أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صداق المتوفي عنها زوجها قبل الدخول
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صداق المتوفي عنها زوجها قبل الدخول
معلومات عن الفتوى: صداق المتوفي عنها زوجها قبل الدخول
رقم الفتوى :
1292
عنوان الفتوى :
صداق المتوفي عنها زوجها قبل الدخول
القسم التابعة له
:
الحقوق الزوجية
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
لي أخ متوفي، وكان قد عقد قرانه على قريبة لنا، ولم يتم حفل الزواج لوفاته، وكان قد دخل بها قبل وفاته في منزل أهلها (دون علمهم) وبعد عقد القران، ولم تنتقل معه إلى بيته، حيث كان رحمه الله يجهز ويفرش البيت، وهي ليست بحامل منه وليس لديهم أطفال، فما هو نصيبها من ميراثه، وهل لها نفقة في فترة العدة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لها صداق أمثالها لاوكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة) فإن لم يكن فرض لها صداقا مسمى أعطيت ما يستحقه أمثالها، فإن كان قد فرض لها فلها المهر المسمى، أو تمامه إن كان قد دفع إليها شيئاً. أما الميراث فإن لم يكن له ولد من غيرها، ولم يكن له زوجة أخرى فلها ربع التركة، فإن كان له ولد من غيرها ولو أنثى فلها الثمن من تركته، فإن كان له زوجة أخرى معها فلكل واحدة نصف الثمن إن كان له ولد، ونصف الربع إن لم يكن له ولد من غيرها، أما العدة فتحد عليه أربعة أشهر وعشراً، و لا نفقة لها زمن العدة والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: